( ويقبل ) لما بينا ( ولا يقبل بالولد ) لأن فيه تحميل النسب على الغير ، وهو الزوج لأن النسب منه ( إلا أن يصدقها الزوج ) لأن الحق له ( أو تشهد بولادته قابلة ) لأن قول القابلة في هذا مقبول ، وقد مر في الطلاق ، وقد ذكرنا في إقرار المرأة تفصيلا في كتاب الدعوى ، ولا بد من تصديق هؤلاء ، ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لأن النسب يبقى بعد الموت ، وكذا يصح تصديق الزوجة ; لأن حكم النكاح باق ، وكذا يصح تصديق الزوج بعد موتها لأن الإرث من أحكامه ، وعند إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى رحمه الله لا يصح لأن النكاح انقطع بالموت ، ولهذا لا يحل له غسلها عندنا ، ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث [ ص: 204 ] لأنه معدوم حالة الإقرار وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار . أبي حنيفة