قال : ( وإن لم يرد شيئا من العوض ; لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي ) بخلاف ما إذا استحق كله ; لأنه يعرى العوض عند ذلك عن شيء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه في البيوع ، ولو ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يصح الصلح ; لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه في الباقي ، والوجه فيه أحد أمرين : إما أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي أو يلحق به [ ص: 208 ] ذكر البراءة عن دعوى الباقي . ادعى دارا فصالحه على قطعة منها