قال : ( ) وقال والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن رحمه الله : يضمن ; لأنه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والإذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الرد ، وصار كالمقبوض على سوم الشراء . ولنا أن اللفظ لا ينبئ عن التزام الضمان ; لأنه لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها والقبض لم يقع تعديا لكونه مأذونا فيه ، والإذن وإن ثبت لأجل الانتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع فلم يقع تعديا ، وإنما يجب الرد مؤنة كنفقة المستعار فإنها على المستعير لا لنقض القبض ، والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد ; لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه . الشافعي