قال : ( وإن ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها }; ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ) ; لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة ، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع فيها ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع . . إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها