قال : ( وإن رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض ) لأن المانع خص النصف . وهب دارا فعوضه من نصفها
قال : ( ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم ) لأنه مختلف بين العلماء ، وفي أصله وهاء وفي حصول المقصود وعدمه خفاء فلا بد من الفصل بالرضا أو بالقضاء حتى لو كانت الهبة عبدا فأعتقه قبل القضاء نفذ ، ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه . وكذا إذا هلك في يده بعد القضاء ; لأن أول القبض غير مضمون ، وهذا دوام عليه إلا أن يمنعه بعد طلبه ; لأنه تعدى ، وإذا رجع بالقضاء أو بالتراضي يكون فسخا من الأصل حتى لا يشترط قبض الواهب ، ويصح في الشائع ; لأن العقد وقع جائزا موجبا حتى الفسخ من الأصل [ ص: 269 ] فكان بالفسخ مستوفيا حقا ثابتا له فيظهر على الإطلاق ، بخلاف الرد بالعيب بعد القبض ; لأن الحق هناك في وصف السلامة لا في الفسخ فافترقا .