قال : ( وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ فله أن ) ; لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب ، فله حق الحبس لاستيفاء البدل كما في المبيع ، ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتى يستوفي الأجر رحمه الله ; لأنه غير متعد في الحبس ، فبقي أمانة كما كان عنده ، ولا أجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم . وعند أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما اللهالعين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له ، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر وسيبين من بعد إن شاء الله تعالى . ومحمد
قال : ( وكل صانع ليس لعمله أثر في العين فليس له أن يحبس العين للأجر كالحمال والملاح ) ; لأن المعقود عليه نفس العمل وهو غير قائم في العين فلا يتصور حبسه فليس له ولاية الحبس وغسل الثوب نظير الحمل ، وهذا بخلاف الآبق حيث يكون للراد حق حبسه لاستيفاء الجعل ، ولا أثر لعمله ; لأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه فكأنه باعه عنه فله حق الحبس وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلاثة . وقال رحمه الله : ليس له حق الحبس في الوجهين ; لأنه وقع التسليم باتصال المبيع بملكه فيسقط حق الحبس . ولنا أن الاتصال بالمحل [ ص: 281 ] ضرورة إقامة تسليم العمل فلم يكن هو راضيا به من حيث إنه تسليم فلا يسقط حق الحبس كما إذا قبض المشتري بغير رضا البائع . زفر