( وإن بالبصرة ، ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له ) وهذا عند استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان أبي حنيفة رحمهما الله ، وقال وأبي يوسف رحمه الله : له الأجر في الذهاب ; لأنه أوفى بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة ، وهذا ; لأن الأجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مؤنته . ولهما أن المعقود عليه نقل الكتاب ; لأنه هو المقصود أو وسيلة إليه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه فيسقط الأجر كما في الطعام وهي المسألة التي تلي هذه المسألة ( وإن ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الأجر [ ص: 282 ] بالذهاب بالإجماع ) ; لأن الحمل لم ينتقض . محمد