قال : ( ومن فلا ضمان عليه ) ; لأنه إذا كان يماثل الأول تناوله إذن المالك إذ لا فائدة في التقييد بغيره ، إلا إذا كان زائدا عليه في الوزن فحينئذ يضمن الزيادة ( وإن كان لا يسرج بمثله الحمر ضمن ) ; لأنه لم يتناوله الإذن من جهته فصار مخالفا ( وإن أوكفه بإكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن ) لما قلنا في السرج وهذا أولى ( وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر يضمن عند اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر رحمه الله وقالا : يضمن بحسابه ) ; لأنه إذا كان يوكف بمثله الحمر كان هو والسرج سواء فيكون المالك راضيا به إلا إذا كان زائدا على السرج في الوزن فيضمن الزيادة ; لأنه لم يرض بالزيادة فصار كالزيادة في الحمل المسمى إذا كانت من جنسه ، أبي حنيفة رحمه الله : أن الإكاف ليس من جنس السرج ; لأنه لحمل والسرج للركوب ، وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه الآخر فكان مخالفا كما إذا حمل الحديد وقد شرط له الحنطة . ولأبي حنيفة