( ومن فإن شاء ضمنه قيمة الثوب ، وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به درهما ) قيل معناه القرطف الذي هو ذو طاق واحد ; لأنه يستعمل استعمال القميص ، وقيل هو مجرى على إطلاقه ; لأنهما يتفاوتان في المنفعة . دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء
وعن رحمه الله : أنه يضمنه من غير خيار ; لأن القباء خلاف جنس القميص . أبي حنيفة
ووجه الظاهر أنه قميص من وجه ; لأنه يشد وسطه ، فمن هذا الوجه يكون مخالفا ; لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص ، فجاءت الموافقة والمخالفة فيميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة ، ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو في سائر الإجارات على ما نبينه في بابه إن شاء الله تعالى ، ولو خاطه سراويل وقد أمر بالقباء ، قيل يضمن من غير خيار للتفاوت في المنفعة . والأصح أنه يخير للاتحاد في أصل المنفعة وصار كما إذا أمر بضرب طست من شبه فضرب به كوزا فإنه يخير كذا هذا ، والله أعلم .