قال : ( ويجوز ) أما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر الجهالة لإجماع المسلمين قال عليه الصلاة والسلام : { أخذ أجرة الحمام والحجام }وأما الحجام . فلما روي أنه عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون [ ص: 289 ] حسنا فهو عند الله حسن }ولأنه استئجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيقع جائزا . احتجم وأعطى الحجام الأجرة
[ ص: 288 ]