الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 290 - 291 ] قال : ( ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=6098_6072أخذ أجرة عسب التيس ) وهو أن يؤاجر فحلا لينزو على الإناث لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47155إن من السحت عسب التيس }والمراد أخذ الأجرة عليه .
[ ص: 291 ] الحديث الثالث : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=47155إن من السحت عسب التيس }; قلت . غريب بهذا اللفظ ، ومعناه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن علي بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=38678نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=6098_6110_6072عسب الفحل }انتهى .
وهو في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " { nindex.php?page=hadith&LINKID=67422عن ثمن عسب الفحل } ، ووهم nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " فرواه في " البيوع " وقال : إنه على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولم يخرجاه انتهى . وأعجب منه أن nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري عزاه في " مختصره " للترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، ولم يعزه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ذكره في " الإجارة " ، والباقون في " البيوع " ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=12318أشعث بن سوار عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=67423نهى عن ثمن الكلب ، وعسب التيس }انتهى .
وعزاه عبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=15395للنسائي ، وما وجدته ; ونقل ابن الجوزي في " التحقيق " عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إباحة أجرة عسب التيس ، واحتج له بما أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك { nindex.php?page=hadith&LINKID=5352أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل ، فنكرم ، فرخص له في الكرامة }انتهى .
قال الترمذي : حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد انتهى .
قال في " التنقيح " : وإبراهيم بن حميد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، وابن معين ، وأبو حاتم ; وروى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم انتهى .