قال : ( وإن فلا خير فيه ) وقال استأجرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى رحمه الله هو جائز وعلى هذا إجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ، له أن المنافع بمنزلة الأعيان حتى جازت الإجارة بأجرة دين ، ولا يصير دينا بدين . ولنا أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيئة ، وإلى هذا أشار الشافعي رحمه الله ، ولأن الإجارة جوزت ، بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس ، بخلاف ما إذا اختلف جنس المنفعة . محمد