( ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة ) ; لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها ، وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ما يضر بالأرض ما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود عليه معلوما . [ ص: 303 ] قال : ( فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ) وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز ، وهو قول زفر رحمه الله ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جائزا كما إذا ارتفعت في حالة العقد وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة .


