الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ومن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو أي شيء يزرعها فالإجارة فاسدة ) ; لأن الأرض تستأجر للزراعة ولغيرها ، وكذا ما يزرع فيها مختلف فمنه ما يضر بالأرض ما لا يضر بها غيره فلم يكن المعقود عليه معلوما . [ ص: 303 ] قال : ( فإن زرعها ومضى الأجل فله المسمى ) وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز ، وهو قول زفر رحمه الله ; لأنه وقع فاسدا فلا ينقلب جائزا ، وجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جائزا كما إذا ارتفعت في حالة العقد وصار كما إذا أسقط الأجل المجهول قبل مضيه والخيار الزائد في المدة .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية