قال : ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك ، وفي الجامع الصغير فلا ضمان عليه ) وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان ، ووجهه أنه لا يمكنه التحرز عن السراية ; لأنه يبتنى على قوة الطبائع وضعفها في تحمل الألم فلا يمكن التقييد بالمصلح من العمل ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ; لأن قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتقييد . بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات