( ولو جاز وأي الأمرين فعل استحق الأجر المسمى فيه عند قال إن سكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم في الشهر وإن سكنته حدادا فبدرهمين رحمه الله وقالا الإجارة فاسدة ، وكذا إن استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه عطارا فبدرهم وإن سكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز ، ومن أبي حنيفة القادسية فبدرهمين فهو جائز ) ويحتمل الخلاف ( ومن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جائز في قول استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإن جاوز بها إلى رحمه الله وقالا : لا يجوز ) وجه قولهما أن المعقود عليه مجهول ، وكذا الأجر أحد الشيئين وهو مجهول والجهالة توجب الفساد بخلاف الخياطة الرومية والفارسية ، لأن [ ص: 309 ] الأجر يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالة . أبي حنيفة
أما في هذه المسائل فيجب الأجر بالتخلية والتسليم فتبقى الجهالة وهذا الحرف هو الأصل عندهما ، رحمه الله أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسألة الرومية والفارسية وهذا ; لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد ، ألا ترى أنه لا يدخل ذلك في مطلق العقد وكذا في أخواتها والإجارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة ولو احتيج إلى الإيجاب بمجرد التسليم يجب أقل الأجرين للتيقن به ، والله أعلم بالصواب . ولأبي حنيفة