[ ص: 315 ] كتاب المكاتب
قال : ( وإذا صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى : { كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ، وإنما هو أمر ندب هو الصحيح ، وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه أما الندبية فمعلقة به والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله ، وأما اشتراط قبول العبد فلأنه مال يلزمه فلا بد من التزامه ولا يعتق إلا بأداء كل البدل { }. [ ص: 316 ] وقال عليه الصلاة والسلام { لقوله عليه الصلاة والسلام : أيما عبد كوتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد }. [ ص: 317 ] وفيه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما اخترناه قول : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رضي الله عنه ويعتق بأدائه وإن لم يقل المولى إذا أديتها فأنت حر ; لأن موجب العقد يثبت من غير التصريح به كما في البيع ولا يجب حط شيء من البدل اعتبارا بالبيع . . زيد بن ثابت
[ ص: 307 - 315 ]