قال : ( وتجوز إذا كان يعقل البيع والشراء ) لتحقق الإيجاب والقبول إذ العاقل من أهل القبول والتصرف نافع في حقه ، كتابة العبد الصغير رحمه الله تعالىيخالفنا فيه وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة وهذا بخلاف ما إذا كان لا يعتق ويسترد ما دفع . . والشافعي