[ ص: 343 ] كتاب الولاء : ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة ، وسببه العتق على ملكه في الصحيح ، حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له ، وولاء موالاة وسببه العقد ، ولهذا يقال : ولاء العتاقة ، وولاء الموالاة ، والحكم يضاف إلى سببه ، والمعنى فيهما التناصر ، وكانت الولاء نوعان العرب تتناصر بأشياء وقرر النبي عليه الصلاة والسلام [ ص: 344 ] تناصرهم بالولاء بنوعيه ، فقال { } [ ص: 345 ] والمراد بالحليف مولى الموالاة ; لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف . : إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم
قال : ( وإذا أعتق المولى مملوكه فولاؤه له ) لقوله عليه الصلاة والسلام { الولاء لمن أعتق }; ولأن التناصر به فيعقله ، وقد أحياه معنى بإزالة الرق عنه فيرثه ويصير الولاء كالولاد ; ولأن الغنم بالغرم . :
وكذلك المرأة تعتق لما روينا { لابنة حمزة رضي الله عنهما عنها [ ص: 346 ] وعن بنت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين }ويستوي فيه الإعتاق بمال وبغيره لإطلاق ما ذكرناه . ومات معتق
قال : ( فإن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق ) ; لأن الشرط مخالف للنص فلا يصح . .
[ ص: 343 ]