قال : ( ومن العرب فولدت له أولادا فولاء أولادها لمواليها عند تزوج من العجم بمعتقة من رحمه الله ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى) وقال محمد رحمه الله تعالى: حكمه حكم أبيه ; لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا بخلاف ما إذا كان الأب عبدا ; لأنه هالك معنى . ولهما أن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكام حتى اعتبرت الكفاءة فيه والنسب في حق العجم ضعيف فإنهم ضيعوا أنسابهم ، ولهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسب والقوي لا يعارضه الضعيف ، بخلاف ما إذا كان الأب عربيا ; لأن [ ص: 350 ] أنساب أبو يوسف العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل كما أن تناصرهم بها فأغنت عن الولاء . قال رضي الله عنه : الخلاف في مطلق المعتقة ، والوضع في معتقة العرب وقع اتفاقا . .