[ ص: 355 ] فصل في ولاء الموالاة قال : ( وإذا فالولاء صحيح وعقله على مولاه فإن مات ولا وارث له غيره فميراثه للمولى ) وقال أسلم رجل على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه [ ص: 356 ] أو أسلم على يد غيره ووالاه رحمه الله : الموالاة ليست بشيء ; لأن فيه إبطال حق بيت المال ، ولهذا لا يصح في حق وارث آخر ، ولهذا لا يصح عنده الوصية لجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث لحق بيت المال ، وإنما يصح في الثلث . ولنا قوله تعالى: { الشافعي والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم }والآية في الموالاة { }وهذا يشير إلى العقل والإرث في الحالتين هاتين ; ولأن ماله حقه فيصرفه إلى حيث شاء والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق لا أنه مستحق . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد رجل آخر ووالاه : فقال هو أحق الناس به محياه ومماته
قال : ( وإن كان له وارث فهو أولى منه وإن كانت عمة أو خالة أو غيرهما من ذوي الأرحام ) ; لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم [ ص: 357 ] وارث ، ولا بد من شرط الإرث والعقل كما ذكر في الكتاب ; لأنه بالالتزام وهو بالشرط ومن شرطه أن لا يكون المولى من العرب ; لأن تناصرهم بالقبائل فأغنى عن الموالاة .
قال : ( وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غير ما لم يعقل عنه ) ; لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية ، وكذا للأعلى أن يتبرأ عن ولائه لعدم اللزوم إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل قصدا ، بخلاف ما إذا عقد الأسفل مع غيره بغير محضر من الأول ; لأنه فسخ حكمي بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة .
قال : ( وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه إلى غيره ) ; لأنه تعلق به حق الغير ; ولأنه قضى به القاضي ; ولأنه بمنزلة عوض ناله كالعوض في الهبة وكذا لا يتحول ولده وكذا إذا عقل عن ولده لم يكن لكل واحد منهما أن يتحول ; لأنهم في حق الولاء كشخص واحد . .