[ ص: 378 ] قال : ( وإذا جاز ) ; لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا يرى أنه لم يوجد المقضي له والمقضي عليه ، ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء ، حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ( ثم عند حجر القاضي عليه ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عنه رحمه الله إذا أبي حنيفة لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد وقالا : لا يدفع إليه ماله أبدا ، حتى يؤنس منه رشده ولا يجوز تصرفه فيه ) ; لأن علة المنع السفه فيبقى ما بقي العلة وصار كالصبا ، بلغ الغلام غير رشيد رحمه الله : أن منع المال عنه بطريق التأديب ولا يتأدب بعد هذا ظاهرا وغالبا ألا يرى أنه قد يصير جدا في هذا السن فلا فائدة للمنع ، فلزم الدفع ; ولأن المنع باعتبار أثر الصبا ، وهو في أوائل البلوغ وينقطع بتطاول الزمان ، فلا يبقى المنع ; ولهذا قال ولأبي حنيفة رحمه الله : لو أبو حنيفة لا يمنع المال عنه ; لأنه ليس بأثر الصبا ، ثم لا يتأتى التفريع على قوله . وإنما التفريع على قول من يرى الحجر ، فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه إذا باع توفيرا لفائدة الحجر عليه ، وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم ; لأن ركن التصرف قد وجد والتوقف للنظر له ، وقد نصب الحاكم ناظرا له ، فيتحرى المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ، ولو بلغ رشيدا ثم صار سفيها جاز عند باع قبل حجر القاضي رحمه الله ; لأنه لا بد من حجر القاضي عنده ; لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره ، فلا بد من فعل القاضي ، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يجوز ; لأنه يبلغ محجورا عنده إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها محمد