الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن كان دينه دراهم وله دراهم قضى القاضي بغير أمره ) وهذا بالإجماع ; لأن للدائن حق الأخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعينه ( وإن كان دينه دراهم وله دنانير أو على ضد ذلك باعها القاضي في دينه ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله استحسان ، والقياس أن لا يبيعه كما في العروض ; ولهذا لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه جبرا ، وجه الاستحسان أنهما متحدان في الثمنية والمالية مختلفان في الصورة ، فبالنظر إلى الاتحاد يثبت للقاضي ولاية التصرف ، وبالنظر إلى الاختلاف يسلب عن الدائن ولاية الأخذ عملا بالشبهين بخلاف العروض ; لأن الغرض يتعلق بصورها وأعيانها . أما النقود فوسائل فافترقا

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية