قال : ( وإذا جاز تصرفه في سائر التجارات ) ومعنى هذه المسألة : أن يقول له : أذنت لك في التجارة ولا يقيده ، ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس ، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان ; لأنه أصل التجارة ( ولو أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند باع أو اشترى بالغبن اليسير رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان : إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله ، فلا ينتظمه الإذن كالهبة ، وله : أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون ( ولو حابى في مرض موته تعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي ) ; لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد ، وإذا كان الدين محيطا بما في يده قال للمشتري : أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر ( وله أن يسلم ويقبل [ ص: 388 ] السلم ) ; لأنه تجارة ( وله أن يوكل بالبيع والشراء ) ; لأنه قد لا يتفرغ بنفسه . أبي حنيفة
قال : ( ويرهن ويرتهن ) ; لأنهما من توابع التجارة فإنهما إيفاء واستيفاء ( ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ) ; لأن كل ذلك من صنيع التجار ( ويأخذ الأرض مزارعة ) ; لأن فيه تحصيل الربح ( ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه ) ; لأنه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام { }( وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها ) ; لأنه من عادة التجار ( وله أن يؤاجر نفسه ) عندنا خلافا : الزارع يتاجر ربه رحمه الله هو يقول لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها ; لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيها إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ; لأنه ينحجر به ، والرهن ; لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى . أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه . . للشافعي
[ ص: 388 ]