الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما جاز تصرفه في سائر التجارات ) ومعنى هذه المسألة : أن يقول له : أذنت لك في التجارة ولا يقيده ، ووجهه أن التجارة اسم عام يتناول الجنس ، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان ; لأنه أصل التجارة ( ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير فهو جائز ) لتعذر الاحتراز عنه ( وكذا بالفاحش عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ) هما يقولان : إن البيع بالفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من المريض من ثلث ماله ، فلا ينتظمه الإذن كالهبة ، وله : أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون ( ولو حابى في مرض موته تعتبر من جميع ماله إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي ) ; لأن الاقتصار في الحر على الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد ، وإذا كان الدين محيطا بما في يده قال للمشتري : أد جميع المحاباة وإلا فاردد البيع كما في الحر ( وله أن يسلم ويقبل [ ص: 388 ] السلم ) ; لأنه تجارة ( وله أن يوكل بالبيع والشراء ) ; لأنه قد لا يتفرغ بنفسه .

                                                                                                        قال : ( ويرهن ويرتهن ) ; لأنهما من توابع التجارة فإنهما إيفاء واستيفاء ( ويملك أن يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت ) ; لأن كل ذلك من صنيع التجار ( ويأخذ الأرض مزارعة ) ; لأن فيه تحصيل الربح ( ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه ) ; لأنه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام { : الزارع يتاجر ربه }( وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها ) ; لأنه من عادة التجار ( وله أن يؤاجر نفسه ) عندنا خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول لا يملك العقد على نفسه فكذا على منافعها ; لأنها تابعة لها . ولنا أن نفسه رأس ماله فيملك التصرف فيها إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع ; لأنه ينحجر به ، والرهن ; لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى . أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه . .

                                                                                                        [ ص: 388 ]

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        [ ص: 388 ] حديث واحد : قال عليه السلام : { الزارع مأجور به }; قلت : غريب جدا .




                                                                                                        الخدمات العلمية