أحاديث الهداية
قال : ( وإن أذن له في شيء بعينه فليس بمأذون ) ؛ لأنه استخدام ، ومعناه : أن يأمره بشراء ثوب معين للكسوة أو طعام رزقا لأهله ، وهذا ؛ لأنه لو صار مأذونا يفسد عليه باب الاستخدام ، بخلاف ما إذا قال : أد إلي الغلة كل شهر كذا أو قال : أد إلي ألفا وأنت حر ؛ لأنه طلب منه المال ولا يحصل إلا بالكسب أو قال له : اقعد صباغا أو قصارا ؛ لأنه أذن بشراء ما لا بد له منه وهو نوع فيصير مأذونا في الأنواع . .


