. قال : ( ) ; لأنه ليس بتجارة . وليس له أن يتزوج
قال : ( ولا يزوج مماليكه ) وقال رحمه الله : يزوج الأمة ; لأنه تحصيل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ، ولهما أن الإذن يتضمن التجارة ، وهذا ليس بتجارة ولهذا لا يملك تزويج العبد ، وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون والمضارب والشريك شركة عنان والأب والوصي . أبو يوسف