الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يده ، ولو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته ) ; لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ، ولهذا يملك إعتاقها ووطء الجارية المأذون لها وهذا آية كماله ، بخلاف الوارث ; لأنه يثبت الملك له نظرا للمورث ، والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته .

                                                                                                        أما ملك المولى فما ثبت نظرا للعبد ، وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه ، وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته ، وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به .

                                                                                                        قال : ( وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا ) أما عندهما فظاهر وكذا عنده ; لأنه لا يعرى عن قليله فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية