قال : ( وإن لم يملك المولى ما في يده ، ولو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند لزمته ديون تحيط بماله ورقبته رحمه الله ، وقالا : يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته ) ; لأنه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته ، ولهذا يملك إعتاقها ووطء الجارية المأذون لها وهذا آية كماله ، بخلاف الوارث ; لأنه يثبت الملك له نظرا للمورث ، والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته . أبي حنيفة
أما ملك المولى فما ثبت نظرا للعبد ، وله أن ملك المولى إنما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث على ما قررناه والمحيط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه ، وإذا عرف ثبوت الملك وعدمه فالعتق فريعته ، وإذا نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به .
قال : ( وإن لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا ) أما عندهما فظاهر وكذا عنده ; لأنه لا يعرى عن قليله فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن ولهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق يمنعه .