قال : ( وعلى الغاصب ) معناه ما دام قائما لقوله عليه الصلاة والسلام { رد العين المغصوبة }. وقال عليه الصلاة والسلام { : على اليد ما أخذت حتى ترد }; ولأن اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب إعادتها بالرد إليه وهو الموجب الأصلي على ما قالوا ، ورد القيمة مخلص خلفا ; لأنه قاصر ، إذ الكمال في رد العين والمالية ، وقيل الموجب الأصلي القيمة ، ورد العين مخلص ويظهر ذلك في بعض الأحكام . [ ص: 399 ] : لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه
قال : ( والواجب الرد في المكان الذي غصبه ) لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن ( فإن حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها ) ; لأن الواجب رد العين والهلاك بعارض ، فهو يدعي أمرا عارضا خلاف الظاهر ، فلا يقبل قوله ، كما إذا ادعى الإفلاس وعليه ثمن متاع ، فيحبس إلى أن يعلم ما يدعيه ، فإذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهو القيمة . ادعى هلاكها
[ ص: 398 ]