قال : ( ومن فعليه النقصان ) لما بيناه ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه : وهذا عندهما أيضا ، وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا آجر المستعير المستعار غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة رحمه الله أنه حصل في ضمانه وملكه ، أما الضمان فظاهر ، وكذلك الملك في المضمون ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب عندنا ، ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث . لأبي يوسف