قال : ( وإذا سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة ) ; لأن اليد ظاهر محتمل ، فلا تكفي لإثبات الاستحقاق تقدم الشفيع إلى القاضي ، فادعى الشراء وطلب الشفعة
قال رضي الله عنه : يسأل القاضي المدعي قبل أن يقبل على المدعى عليه عن موضع الدار وحدودها ; لأنه ادعى حقا فصار كما إذا ادعى رقبتها ، وإذا بين ذلك يسأله عن سبب شفعته لاختلاف أسبابها . فإن قال : أنا شفيعها بدار لي تلاصقها الآن ثم دعواه على ما قاله الخصاف رحمه الله ، وذكر في الفتاوى تحديد هذه الدار التي يشفع بها أيضا وقد بيناه في الكتاب الموسوم بالتجنيس والمزيد .
قال : ( فإن استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع به ) معناه : بطلب الشفيع ; لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به لزمه ثم هو استحلاف على ما في يده فيحلف على العلم ( فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت ملكه في الدار التي يشفع بها وثبت الجوار فبعد ذلك سأله القاضي ) يعني المدعى عليه ( هل ابتاع أم لا فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع : أقم البينة ) ; لأن الشفعة لا تجب إلا بعد ثبوت البيع ، وثبوته بالحجة . عجز عن البينة
قال : ( فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما استحق [ ص: 430 ] عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره ) فهذا على الحاصل والأول على السبب ، وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوى وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله ، وإنما يحلفه على البتات ; لأنه استحلاف على فعل نفسه وعلى ما في يده أصالة وفي مثله يحلف على البتات .