الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يد فله أن يخاصمه في الشفعة ; لأن اليد له وهي يد مستحقة ) ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة على البائع ، ويجعل العهدة عليه ; لأن الملك للمشتري واليد للبائع والقاضي يقضي بهما للشفيع ، فلا بد من حضورهما بخلاف ما إذا كانت الدار قد قبضت ، حيث لا يعتبر البائع ; لأنه صار أجنبيا إذ لا يبقى له يد ولا ملك ، وقوله : فيفسخ البيع بمشهد منه : إشارة إلى علة أخرى ; وهي أن البيع في حق المشتري إذا كان ينفسخ لا بد من حضوره ليقضى بالفسخ عليه ، ثم وجه هذا الفسخ المذكور أن نفسخ في حق الإضافة لامتناع قبض المشتري بالأخذ بالشفعة ، وهو يوجب الفسخ إلا أنه يبقى أصل البيع لتعذر [ ص: 431 ] انفساخه ; لأن الشفعة بناء عليه ، ولكنه تتحول الصفقة إليه ، ويصير كأنه هو المشتري منه فلهذا يرجع بالعهدة على البائع ، بخلاف ما إذا قبضه المشتري فأخذه من يده حيث تكون العهدة عليه ; لأنه تم ملكه بالقبض ، وفي الوجه الأول امتنع قبض المشتري وأنه يوجب الفسخ ، وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهى بتوفيق الله تعالى

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية