أحاديث الهداية
قال : ( وإذا قضى القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية وإن وجد بها عيبا ؛ فله أن يردها وإن كان المشتري شرط البراءة منه ) ؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ؛ ألا يرى أنه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برؤيته ؛ لأنه ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم .


