فصل : فيما يؤخذ به المشفوع
قال : ( وإذا لم يسقط عن الشفيع ) ; لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد ، فيظهر في حق الشفيع ; لأن الثمن ما بقي وكذا إذا حط بعدما أخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع ، حتى يرجع عليه بذلك القدر بخلاف حط الكل ; لأنه لا يلتحق بأصل العقد بحال وقد بيناه في البيوع ( وإن زاد المشتري للبائع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع ) ; لأن في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع ، لاستحقاقه الأخذ بما دونها بخلاف الحط ; لأن فيه منفعة له ونظير الزيادة إذا جدد العقد بأكثر من الثمن الأول ، لم يلزم الشفيع حتى كان له أن يأخذها بالثمن الأول لما بينا كذا هذا . حط البائع عن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع ، وإن حط جميع الثمن