( ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت  رجع بالثمن ) ; لأنه تبين أنه أخذه بغير حق ; ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذها منه ولا على المشتري إن أخذها منه . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يرجع ; لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري . والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط في  [ ص: 436 ] حق الشفيع من المشتري ; لأنه مجبور عليه . 
				
						
						
