باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب 
قال : ( الشفعة واجبة في العقار ، وإن كان مما لا يقسم ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا شفعة فيما لا يقسم ; لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام {   : الشفعة في كل شيء عقار أو ربع    }إلى غير ذلك من العمومات ; ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحا والبئر والطريق 
     	
		 [ ص: 429  -  437 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					