قال : ( وإن وجبت الشفعة ) ; لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق والشفعة تبتني عليه على ما مر ، وإذا أخذها في الثلث وجب البيع لعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع ; لأنه يثبت بالشرط ، وهو للمشتري دون الشفيع ، اشترى بشرط الخيار فله الأخذ بالشفعة ، أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها وكذا إذا كان للمشتري ، وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده . وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع ، بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة ; لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته ، ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية . وإن بيعت دار إلى جنبها ، والخيار لأحدهما