قال : ( وإذا فلا شفعة للشفيع ) ; لأنه فسخ من كل وجه فعاد إلى قديم ملكه والشفعة في إنشاء العقد ، ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه . اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو شرط أو بعيب بقضاء قاض
قال : ( وإن ردها بعيب بغير قضاء أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة ) ; لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي والشفيع ثالث ، ومراده الرد بالعيب بعد القبض ; لأن قبله فسخ من الأصل ، وإن كان بغير قضاء على ما عرف . وفي الجامع الصغير : ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية وهو [ ص: 442 ] بكسر الراء ، ومعناه : لا شفعة بسبب الرد بخيار الرؤية لما بيناه ، ولا تصح الرواية بالفتح عطفا على الشفعة ; لأن الرواية محفوظة في كتاب القسمة أنه يثبت في القسمة خيار الرؤية وخيار الشرط ; لأنهما يثبتان لخلل في الرضا فيما يتعلق لزومه بالرضا ، وهذا المعنى موجود في القسمة والله سبحانه وتعالى أعلم .