الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( وإن صالح من شفعته على عوض بطلت شفعته ورد العوض ) ; لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط فبالفاسد أولى فيبطل الشرط ويصح الإسقاط ، وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا ، بخلاف القصاص ; لأنه حق متقرر ، وبخلاف الطلاق والعتاق ; لأنه اعتياض عن ملك في المحل ; ونظيره إذا قال للمخيرة اختاريني بألف ، أو قال العنين لامرأته : اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت سقط الخيار ; ولا يثبت العوض والكفالة بالنفس في هذا بمنزلة الشفعة في رواية ; وفي أخرى : لا تبطل الكفالة ولا يجب المال ; وقيل : هذه رواية في الشفعة ، وقيل : هي في الكفالة خاصة وقد عرف في موضعه

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية