[ ص: 444 ] قال : ( وإذا فله الشفعة ) لتفاوت الجوار ( ولو علم أن المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره ) ; لأن التسليم لم يوجد في حقه ( ولو قيل له إن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم أنه غيره فله الشفعة ) ; لأن التسليم لضرر الشركة ولا شركة ، وفي عكسه لا شفعة في ظاهر الرواية ; لأن التسليم في الكل تسليم في أبعاضه ، والله أعلم . بلغه النصف فسلم ثم ظهر شراء الجميع