الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( فإن تغير بالطبخ بعدما خلط به غيره لا يجوز التوضؤ به ) ; لأنه لم يبق في معنى المنزل من السماء ، إذ النار غيرته ، إلا إذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشنان ونحوه ; لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغلي بالسدر ، بذلك وردت السنة إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير السويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        قوله : في " الكتاب " : لأن الميت يغسل بالماء الذي أغلي فيه السدر ، بذلك وردت السنة قلت : غريب . ولم يحسن شيخنا علاء الدين ، إذا استشهد لهذا بحديث الذي وقصته راحلته ، وفيه : " فقال : { اغسلوه بماء وسدر } ، والذي قلده الشيخ اعتذر ، فقال بعد أن ذكره : وليس في الحديث أن الماء أغلي بالسدر ، فيقال له : فأي فائدة في ذكره ؟

                                                                                                        قوله : وقال مالك : يجوز ما لم يتغير أوصافه ، لما روينا ، قلت : يشير إلى حديث { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه . أو طعمه أو ريحه }وقد تقدم قريبا . ومما يستدل به على ذلك مالك ، حديث المستيقظ ، رواه أصحاب الكتب الستة ، ووجهه أنه نهى أن يغمس يده في الإناء عند التوهم ، فأولى عند التحقيق ، وبحديث أبي هريرة : { لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ، وهو جنب فقال : كيف يفعل ؟ قال : يتناوله تناولا } ، رواه مسلم هكذا بهذا اللفظ ، ورواه البيهقي بسند على شرط مسلم { أنه عليه السلام نهى أن يبال في الماء الدائم ، وأن يغتسل فيه من الجنابة }انتهى .

                                                                                                        ورواه أبو داود . وابن ماجه كذلك ، ولفظهما : { لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة }انتهى .




                                                                                                        الخدمات العلمية