لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما ( وكذا العبيد بين اثنين عند ( والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما ) رحمه الله ، أبي حنيفة وقالا : على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس ، دون الأشقاص ) بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق ، وهما يريانها ، وقيل : هو بالإجماع ; لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما .