[ ص: 5 ] باب ما يوجب القضاء والكفارة قال : ( وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر ) والقياس أن يفطر ، وهو قول مالك رحمه الله ، لوجود ما يضاد الصوم فصار كالكلام ناسيا في الصلاة . ووجه الاستحسان { قوله عليه الصلاة والسلام للذي أكل وشرب ناسيا تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك }" وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية ، بخلاف الصلاة ، لأن هيئة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ، ولا مذكر في الصوم فيغلب ، ولا فرق بين الفرض والنفل ، لأن النص لم يفصل .


