( ومن جامع في أحد السبيلين عامدا فعليه القضاء ) استدراكا للمصلحة الفائتة ( والكفارة ) لتكامل الجناية ، ولا يشترط الإنزال في المحلين اعتبارا بالاغتسال ، وهذا لأن قضاء الشهوة يتحقق دونه ، وإنما ذلك شبع .
وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجب الكفارة بالجمع في الموضع المكروه ، اعتبارا بالحد عنده ، والأصح أنها تجب لأن الجناية متكاملة لقضاء الشهوة .


