[ ص: 103 ] قال : ( ولا يغطي وجهه ولا رأسه ) وقال الشافعي : يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله عليه السلام { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها }. [ ص: 104 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة عليها }.
قاله في محرم توفي ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روي الفرق في تغطية الرأس .


