قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=23855_3632وإذا أتى مزدلفة فالمستحب أن يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له
قزح ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الجبل ، وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . ويتحرز في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمارة ، فينزل عن يمينه أو يساره ; ويستحب أن يقف وراء الإمام لما بينا في الوقوف
بعرفة .
[ ص: 155 ] قال : ( ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : بأذان وإقامتين اعتبارا بالجمع
بعرفة . ولنا رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65808أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة }ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة إعلاما ، بخلاف العصر
بعرفة لأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام .
[ ص: 156 - 157 ] ( ولا يتطوع بينهما ) لأنه يخل بالجمع . ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل ، وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول
بعرفة إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة ، لما روي {
أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ، ثم أفرد الإقامة للعشاء } ، ( ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) لأن المغرب مؤخرة عن وقتها ، بخلاف الجمع
بعرفة لأن العصر مقدم على وقته .
[ ص: 158 ] قال : ( ومن صلى المغرب في الطريق لم تجزه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهوعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله : يجزيه وقد أساء ، وعلى هذا الخلاف إذا صلى
بعرفات .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف رحمه الله أنه أداها في وقتها فلا تجب إعادتها كما بعد طلوع الفجر ، إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه . ولهما ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65674أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسامة رضي الله عنه في طريق المزدلفة الصلاة أمامك }معناه وقت الصلاة وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب ، وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين
بالمزدلفة فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما . وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة .
[ ص: 159 ] قال : ( وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس ) لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65810أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها يومئذ بغلس }ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر
بعرفة . ( ثم وقف ووقف معه الناس ودعا ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو . حتى روي في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما فاستجيب له دعاؤه لأمته
[ ص: 160 ] حتى الدماء والمظالم ، ثم هذا الوقوف واجب عندنا ، وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إنه ركن لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فاذكروا الله عند المشعر الحرام }وبمثله تثبت الركنية . ولنا ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة أهله بالليل ، ولو كان ركنا لما فعل ذلك ، والمذكور فيما تلا الذكر وهو ليس بركن بالإجماع .
[ ص: 161 ] وإنما عرفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65811من وقف معنا هذا الموقف وقد كان أفاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه }علق به تمام الحج ، وهذا يصلح أمارة للوجوب غير أنه إذا تركه بعذر بأن يكون به ضعف أو علة أو كانت امرأة تخاف الزحام لا شيء عليه لما روينا .
[ ص: 162 ] قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3630_3618والمزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر ) لما روينا من قبل . قال : ( فإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس معه حتى يأتوا
منى ) . قال العبد الضعيف عصمه الله تعالى : هكذا وقع في نسخ المختصر وهذا غلط . والصحيح أنه إذا أسفر أفاض الإمام والناس لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع
[ ص: 163 ] الشمس .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=23855_3632وَإِذَا أَتَى مُزْدَلِفَةَ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ يُقَالُ لَهُ
قُزَحُ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ عِنْدَ هَذَا الْجَبَلِ ، وَكَذَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَيَتَحَرَّزُ فِي النُّزُولِ عَنْ الطَّرِيقِ كَيْ لَا يُضَرَّ بِالْمَارَّةِ ، فَيَنْزِلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ ; وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ وَرَاءَ الْإِمَامِ لِمَا بَيَّنَّا فِي الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ .
[ ص: 155 ] قَالَ : ( وَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ اعْتِبَارًا بِالْجَمْعِ
بِعَرَفَةَ . وَلَنَا رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65808أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ }وَلِأَنَّ الْعِشَاءَ فِي وَقْتِهِ فَلَا يُفْرِدُ بِالْإِقَامَةِ إعْلَامًا ، بِخِلَافِ الْعَصْرِ
بِعَرَفَةَ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ فَأَفْرَدَ بِهَا لِزِيَادَةِ الْإِعْلَامِ .
[ ص: 156 - 157 ] ( وَلَا يَتَطَوَّعُ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْجَمْعِ . وَلَوْ تَطَوَّعَ أَوْ تَشَاغَلَ بِشَيْءٍ أَعَادَ الْإِقَامَةَ لِوُقُوعِ الْفَصْلِ ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ كَمَا فِي الْجَمْعِ الْأَوَّلِ
بِعَرَفَةَ إلَّا أَنَّا اكْتَفَيْنَا بِإِعَادَةِ الْإِقَامَةِ ، لِمَا رُوِيَ {
أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ تَعَشَّى ، ثُمَّ أَفْرَدَ الْإِقَامَةَ لِلْعِشَاءِ } ، ( وَلَا تُشْتَرَطُ الْجَمَاعَةُ لِهَذَا الْجَمْعِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مُؤَخَّرَةٌ عَنْ وَقْتِهَا ، بِخِلَافِ الْجَمْعِ
بِعَرَفَةَ لِأَنَّ الْعَصْرَ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْتِهِ .
[ ص: 158 ] قَالَ : ( وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِي الطَّرِيقِ لَمْ تُجْزِهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُوَعَلَيْهِ إعَادَتُهَا مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُجْزِيهِ وَقَدْ أَسَاءَ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا صَلَّى
بِعَرَفَاتٍ .
nindex.php?page=showalam&ids=14954لِأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَدَّاهَا فِي وَقْتِهَا فَلَا تَجِبُ إعَادَتُهَا كَمَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إلَّا أَنَّ التَّأْخِيرَ مِنْ السُّنَّةِ فَيَصِيرُ مُسِيئًا بِتَرْكِهِ . وَلَهُمَا مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65674أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِأُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي طَرِيقِ الْمُزْدَلِفَةِ الصَّلَاةُ أَمَامَك }مَعْنَاهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ وَاجِبٌ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لِيُمْكِنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
بِالْمُزْدَلِفَةِ فَكَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ لِيَصِيرَ جَامِعًا بَيْنَهُمَا . وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُمْكِنُهُ الْجَمْعُ فَسَقَطَتْ الْإِعَادَةُ .
[ ص: 159 ] قَالَ : ( وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ) لِرِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65810أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلَّاهَا يَوْمَئِذٍ بِغَلَسٍ }وَلِأَنَّ فِي التَّغْلِيسِ دَفْعَ حَاجَةِ الْوُقُوفِ فَيَجُوزُ كَتَقْدِيمِ الْعَصْرِ
بِعَرَفَةَ . ( ثُمَّ وَقَفَ وَوَقَفَ مَعَهُ النَّاسُ وَدَعَا ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَفَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ يَدْعُو . حَتَّى رُوِيَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاسْتُجِيبَ لَهُ دُعَاؤُهُ لِأُمَّتِهِ
[ ص: 160 ] حَتَّى الدِّمَاءُ وَالْمَظَالِمُ ، ثُمَّ هَذَا الْوُقُوفُ وَاجِبٌ عِنْدَنَا ، وَلَيْسَ بِرُكْنٍ حَتَّى لَوْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَلْزَمُهُ الدَّمُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إنَّهُ رُكْنٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ }وَبِمِثْلِهِ تَثْبُتُ الرُّكْنِيَّةُ . وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ ، وَلَوْ كَانَ رُكْنًا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالْمَذْكُورُ فِيمَا تَلَا الذِّكْرُ وَهُوَ لَيْسَ بِرُكْنٍ بِالْإِجْمَاعِ .
[ ص: 161 ] وَإِنَّمَا عَرَفْنَا الْوُجُوبَ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65811مَنْ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ وَقَدْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ }عَلَّقَ بِهِ تَمَامَ الْحَجِّ ، وَهَذَا يَصْلُحُ أَمَارَةً لِلْوُجُوبِ غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَرَكَهُ بِعُذْرٍ بِأَنْ يَكُونَ بِهِ ضَعْفٌ أَوْ عِلَّةٌ أَوْ كَانَتْ امْرَأَةً تَخَافُ الزِّحَامَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِمَا رَوَيْنَا .
[ ص: 162 ] قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3630_3618وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إلَّا وَادِيَ مُحَسِّرٍ ) لِمَا رَوَيْنَا مِنْ قَبْلُ . قَالَ : ( فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ حَتَّى يَأْتُوا
مِنًى ) . قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ عَصَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : هَكَذَا وَقَعَ فِي نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ وَهَذَا غَلَطٌ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إذَا أَسْفَرَ أَفَاضَ الْإِمَامُ وَالنَّاسُ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَفَعَ قَبْلَ طُلُوعِ
[ ص: 163 ] الشَّمْسِ .