( ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ) فأول وقت الوقوف بعد الزوال عندنا لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال }وهذا بيان أول الوقت . وقال عليه الصلاة والسلام { من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج ، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج }وهذا بيان [ ص: 187 ] آخر الوقت . ومالك رحمه الله إن كان يقول إن أول وقته بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ( ثم إذا وقف بعد الزوال وأفاض من ساعته أجزأه ) عندنا لأنه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة " أو " فإنه قال : { الحج عرفة ، فمن وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه }) وهي كلمة التخيير . وقال مالك رحمه الله : لا يجزئه إلا أن يقف في اليوم وجزء من الليل ولكن الحجة عليه ما رويناه ( ومن اجتاز بعرفات نائما أو مغمى عليه أو لا يعلم أنها عرفات جاز عن الوقوف ) لأن ما هو الركن قد وجب وهو الوقوف ، [ ص: 188 ] ولا يمتنع ذلك بالإغماء والنوم كركن الصوم ، بخلاف الصلاة لأنها لا تبقى مع الإغماء ، والجهل يخل بالنية ، وهي ليست بشرط لكل ركن


