أحاديث الهداية
قال : ( فإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعى سعيين يجزيه ) ؛ لأنه أتى بما هو المستحق عليه ، وقد أساء بتأخير سعي العمرة وتقديم طواف التحية عليه ولا يلزمه شيء ؛ أما عندهما فظاهر ؛ لأن التقديم والتأخير في المناسك لا يوجب الدم عندهما وعنده طواف التحية سنة وتركه لا يوجب الدم فتقديمه أولى والسعي بتأخيره بالاشتغال بعمل آخر لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف


