الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                البحث الثاني في الفوائد - وهي الأموال المتجددة عن غير أصل مزكى . فالأول احتراز من الأرباح ، والثاني احتراز من حالة المقتناة ، وفيه فروع أحد عشر : الأول : في الكتاب إذا أفاد دون النصاب ، ثم أفاد قبل حوله نصابا أو ما يكون مع الأول نصابا بنفسه أو بربحه ، فالحول من يوم إفادة الثاني ; لأن اعتبار الحول فرع ملك النصاب ، وإن كان الأول نصابا والثاني كذلك أو دونه ، فكل مال يزكى على حوله ما دام في جملتها نصاب ، فإن نقصت عنه كانت كفائدة لا زكاة فيها ، فإن أفاد ما يتمها نصابا استقبل الحول من يوم الثالث ، وقال ( ح ) : يضم الثاني إلى الأول إذا كان الأول نصابا لما في ( الموطأ ) أن معاوية - رضي الله عنه - كان يأخذ من أعطيات الناس الزكاة مع أموالهم ، وقياسا على الأرباح ونسل الماشية ، والجواب عن الأول : المعارضة بعمل الخلفاء قبله ، وبأدلة اعتبار الحول ، وعن الثاني ، الفرق : أن الأرباح والنسل فرعان عن أصل فأعطيا حكمه في الحول بخلاف الفوائد . وفي ( الجواهر ) : إذا أفاد فائدتين مجموعهما نصاب ضم الأولى إلى الثانية ، وقيل : يزكيهما لحول الثانية أول عام ، ثم يبقي كل فائدة على حولها ، ولو كانت الأولى نصابا لا يضمها للثانية لنقصان جزء الزكاة ، بل تبقى على حولها ، وقيل : يضمها ، ولو أفاد عشرة ثم عشرة فأنفق الأولى أو ضاعت لم يزك الثانية عند تمام الحول عند ابن القاسم لعدم النصاب ، خلافا لأشهب ، ويضم ما دون النصاب من الماشية إلى الأولى إذا كانت نصابا بخلاف العين ، والفرق : أن العين موكلة [ ص: 36 ] إلى أمانة عين أربابها فيرتبونها على أحوالها ، والمواشي للسعاة فيعسر عليهم الخروج في كل وقت ، وقيل : لأن أوقاص العين مزكاة بخلاف الماشية ، فالمضموم لا عبرة به في الماشية في كثير من الصور ، قال : ويتخرج على الفرق من لا سعاة لهم ، وقال ابن عبد الحكم بالتسوية بين العين والماشية . قال صاحب ( النكت ) : قال بعض القرويين : كمن ليس لهم سعاة يضمون الثانية إلى الأولى لاحتمال تولية السعادة عليهم .

                                                                                                                الثاني : وفي ( الكتاب ) : ولو رجعت بقية أحدهما أو كليهما نصابا بالمتجر رجع كل مال إلى حوله ، قال سند : معناه : أن يتجر بعد حول الأول وقبل حول الثاني يزكي الأول وربحه حينئذ وانتقل حوله لذلك الوقت ، فإن كان تحرى في الثاني زكى الأول ، وإذا جاء حول الأول ومعه منهما نصاب زكى الثاني وربحه ، ولو خلطهما عند حول الأول فعادا نصابا قبل حول الثاني فض الربح على قدر المالين وزكى الأول وحصته من الربح ، ولو زكى الأول عند حوله ونقص الجميع عند حول الثاني عن النصاب ثم اتجر بأحدهما فصار الجميع نصابا ، فإن اتجر ما بين الحولين زكى الثاني على نحو ما مر ، ولا يزكي الأول ; لأنه زكاه في سنته ولم يحل له حول ، وإن اتجر بعد حول الأول من السنة الأخرى فقد اختلط حول المالين ورجعا مالا واحدا في الزكاة خلطهما أم لا ، اتجر بأحدهما أو بهما أو لا ، فإن ربح في أحدهما ولم يدر ما هو ، ففي كتاب ابن سحنون : يزكي على حول آخرهما ليلا يزكي الأول قبل حولهما . وهو يخرج على الخلاف في اختلاط أحوال الفوائد ، وقال بعض الشراح : وكلام ( الكتاب ) فيه عجرفة ، ويظهر أن معناه ما في كتاب محمد والذي في كتاب محمد : قال ابن القاسم : من أفاد عشرة ثم عشرة ضم الأولى إلى الثانية ، فإن صارت الأولى نصابا لمتجر قبل حول الثانية زكاها ويزكي [ ص: 37 ] الثانية بحولها ، وإن قلت : فإن كان يزكي الفائدتين كل واحدة لحولها ثم رجعا دون النصاب ، ثم صارت الأولى نصابا بالمتجر قبل أن يجمعهما حول زكاهما حينئذ ، وينتقل حولهما إلى ذلك الوقت ، ثم إذا حل حول الثانية زكاها إن كان فيها وفي الأولى نصاب .

                                                                                                                الثالث : في ( الكتاب ) لا يزكي الكتابة والميراث والهبة إلا بعد حول بعد القبض ، ولو قبضها بعد أحوال فلا شيء فيها للأحوال قبل القبض ، وأوجبها ( ش ) في الدين مطلقا ، كان فائدة لأصل أو لا أصل له ، وقال : دين المبايعة يقبل الفسخ بخلاف هذه فيجب فيها بطريق الأولى ، وخصص ذلك ( ح ) بدين المعارضة بمال أو غيره كالمهر والخلع والصلح . لنا : أنها ديون لم تثبت عليها يد ولم تتعين ، وحيث أجمعنا على الزكاة ففي معين وفي اليد ، وهذه بخلافه فلا تجب ، بخلاف ما وجب عن مال ، فإن الأصل كان متعينا ، وفي اليد ، والمقبوض بدله ، فينزل منزلته ، قال سند : فلو ورث عرضا فلا زكاة فيه ولو قصد به التجارة ، وكذلك لو باعه فأقام ثمنه سنين بعد حول بعد القبض ، وإن ورث حليا يجوز اتخاذه فنوى قنيته فلا زكاة ، وإن نوى التجارة زكى وزنه ، قاله في ( الكتاب ) من يوم قبضه لتعلق الزكاة بعينه ، وإن ورث ثمرة قبل طيبها فالزكاة عليه ، ويعتبر النصاب في نصيبه ، وإلا فلا زكاة على الميت ، ويعتبر النصاب من جملة الورثة .

                                                                                                                الرابع : في ( الكتاب ) تستقبل ( المرأة ) بمهرها حولا بعد القبض عينا أو ماشية مضمونة ، أما العين من الماشية والنخل فتزكيها أتى الحول عندها أو عند الزوج ; لأن ضمانها منها ، وقاله الأئمة .

                                                                                                                الخامس : في ( الكتاب ) : إذا تأخر ثمن الشركة عند الحاكم ليقسم فلا يزكي إلا بعد حول من يوم القبض ، ولو بعث الوارث رسوله بأجر أو بغير أجر فالحول من قبض رسوله ، وفي ( الجواهر ) : في تنزيل قبض وكيله منزلة قبضه خلاف ، [ ص: 38 ] وكذلك يحسب الحول من يوم قبض الوصي على الأصاغر ; لأن يد الوكيل يد الموكل ، والوصي وكيل الأب ، فلو كانوا صغارا أو كبارا فحول الصغار من يوم القسمة ; لأنه يومئذ عند مالهم ، وحول الكبار من يوم القبض ; لأن قبض الوصي لا يكون قبضا لهم ، وما لهم من باب مال الضمان ، وهو كل مال أصل ملكه متحقق والوصول إليه ممتنع كالضائع والمغصوب والضال مأخوذ من التغير الضامر الذي لا ينتفع به لشدة الهزال ، وقال ( ح ) : لا زكاة في جميع ذلك ، وقال ( ش ) وابن حنبل : يزكي لماضي السنين ، وراعى مالك حصول المال في اليد في طرفي الحول ; لأن كمال الملك إنما يحصل باليد ومع عدمها يشبه الإنسان الفقير فلا زكاة ، قال سند : وروي عن مالك في الموروث وما يتبعه السلطان يقبض بعد سنين : يزكي لعام واحد قياسا على الدين ، ولو وضع الإمام الموروث تحت يد عدل ثم قبضه الوارث فظاهر ( الكتاب ) : الاستيناف في الحول بعد القبض لعدم التمكن من التصرف قبل ذلك ، وقال مطرف : يزكي لماضي السنين وإن لم يعلم به ; لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه ، وقال أيضا إن لم يعلم به استأنف ، وإن علم ولم يستطع التخلص إليه زكاه لعام واحد ، وإن استطاع فلماضي السنين ، ولو حبس الوكيل المال عنه سنين بإذنه وهو مفوض إليه ، زكاه لكل عام ، وإن كان غائبا عنه ، وروى ابن القاسم عن مالك : لا يزكيه إلا لعام واحد ، وقال أصبغ : لكل عام ، ولو تصدق على غائب بمال وغلة له سنين ، فإن قبله استأنف حولا ، قال ابن القاسم : ولا يسقط عن الأول زكاة ما مضى ; لأن الملك إنما انتقل عنه بالقبول ، وقيل : يسقط ; لأن القبول مسند إلى الإيجاب .

                                                                                                                السادس : قال سند : لو بعث بمال يشتري به ثوبا لزوجته فحال حوله قبل الشراء ، قال ابن القاسم : يزكيه .

                                                                                                                السابع : في ( الكتاب ) : من ورث نصابا من ماشية أو نخلا فأثمرت وذلك في يد وصي أو غيره يأخذ الساعي صدقتها كل عام ، علم الوارث أم لا ، بخلاف [ ص: 39 ] العين ; لأن الخطاب بالزكاة خطاب وضع لا خطاب تكليف ، ولذلك وجب في مال الأصاغر ، وخطاب الوضع معناه : اعلموا أني قد وضعت النصاب سببا للزكاة ، فمتى وجدتموه بشروط فأخرجوا منه الزكاة . والمقول له هذا هو المقول له في النقدين أربابها . وفي الماشية والحرث الإمام ونوابه ، فلا جرم لم يحتج لعلم المالك ، وإنما خصص خطاب النقدين بأربابها ; لأنها أمور خفية لا يتمكن الإمام فيها ، ولأن الحرث والماشية ينميان بأنفسهما ، فلا حاجة إلى يد تنمية بخلاف النقدين ، والفرق بين الماشية الغائبة والمغصوبة أن النماء في المغصوب للغاصب وضمانها منه ، والضامن كالمالك ، بخلاف الغائبة للوصي .

                                                                                                                الثامن : في ( الكتاب ) : إذا أفاد عشرة فأقرضها ، ثم أفاد خمسين فحال حولها فزكاها ، ثم أنفقها فليزك ما اقتضى من العشرة لاجتماعها مع الخمسين في الحول ، وإنما توقف على القبض الإخراج .

                                                                                                                التاسع : في ( الكتاب ) : إذا أفاد نصابا ثم ما دونه فزكى الأول لحوله ، وأنفقه قبل حول الثاني . لم يزك الثاني عند حوله إلا أن يفيد معه أو قبله ، وبعد الأول ما يكمل النصاب وهو باق ، فإن كان الجميع دون النصاب وأفاد رابعا يكمله زكى الجميع لحول الرابع ; لأن اعتبار الحول فرع النصاب ، وكذلك لو أقرض مائة ثم أفاد عشرة لم يزكها لحولها إذ لعله لا يقتضي الدين ، فإن أنفق العشرة بعد حولها أو أنفقها ثم اقتضى عشرة زكاها معها وجعل حولهما من حينئذ ، ثم يزكي ما اقتضى من قليل أو كثير ، ويصير حول ما اقتضى من يوم يزكيه ، وقال سحنون : إلا أن يكثر ذلك عليه ويرد الأخير إلى ما قبله .

                                                                                                                العاشر : في ( الجواهر ) : لو باع المقتناة بنسيئة ففي ابتداء الحول من يوم القبض أو البيع قولان .

                                                                                                                [ ص: 40 ] الحادي عشر : ( قال ) : إذا اجتمعت فوائد واقتضاءات وقد اجتمعت الفوائد وأصل الديون في مالك وحول ، فإن استقل كل نوع بتمام النصاب لم يضف أحد النوعين إلى الآخر إلا أن يتفق حول الفوائد ووقت الاقتضاء ، فإن قصرت عنه منفردة وكملت مجتمعة أضيفت الفائدة إلى ما بعدها من الاقتضاء تخفيفا للحول بخلاف تقديمها والاقتضاءات إلى ما قبلها من صنفها لحلول الحول على أصل الدين ، وإنما أخر الإخراج خشية الإعسار ، مثل أن يقتضي عشرة ثم عشرة فإنه يزكي الثانية أنفق الأولى أو أبقاها ، وإن استفاد عشرة ثم اقتضى ( عشرة ) فلا يضيف الفائدة إلى الدين إلا أن تبقى في يده حتى يحول حولها عند أشهب ، أو يقتضي عند ابن القاسم على اختلافهما في المال إذا جمعه مالك دون حول ، ولو اجتمعت فوائد وديون ولو أضاف الفوائد إلى ما بعدها لم يحصل نصاب ، وكذلك إن أضاف الدين إلى ما قبله لكي يكمل بإضافة الجميع ، ففي الزكاة قولان للمتأخرين ، كما لو اقتضى عشرة ثم استفاد عشرة ، ثم اقتضى خمسة بعد إنفاق العشرة المقتضاة ، فمن اعتبر إضافة الخمسة إلى العشرة المقتضاة وإضافة ما قبلها من الفائدة إليها وعدها كالوسط أوجب الزكاة في الخمسة خاصة ; لأنها تزكى بالمالين ، قال أبو الطاهر : إنما وقع الاختلاف فيها خاصة ، وسمعنا الوجوب في الجميع عند بعض الأشياخ ، وهو مقتضى التعليل السابق - وهو كونها تزكى بالمالين - وكذلك لو اقتضى عشرة ثم أفاد عشرة ثم اقتضى دينارا . جرى الخلاف في الدينار والجميع ، ولو كان الاقتضاء عشرة وجب في الجميع ; لأنك كيفما أضفت على الاجتماع والانفراد وجبت ، وهو يشبه خليط الخليط هل هو خليط أم لا ؟ الشرط الثاني : التمكن من التنمية ، ويدل على اعتباره إسقاط الزكاة عن العقار [ ص: 41 ] والمقتناة . فلو أن الغنى كاف لوجبت فيهما ، ولما لم تجب دل على شرطية التمكن من النماء إما بنفس المالك أو بوكيله . وفيه : ( فروع خمسة ) : الأول : المغصوب مع الديون ، وقد تقدمت فيما يزكى من الدين .

                                                                                                                الثاني : اللقطة ، وفي ( الجواهر ) : تزكى لعام واحد كالدين ، وقال المغيرة : لكل عام ; لأن ضمانها منه ، وإلحاقا للضياع بالمرض والسجن المانعين من التنمية .

                                                                                                                الثالث : في ( الجواهر ) : إذا دفنه فضاع زكاه لكل عام لتفريطه ، قال مالك : وقيل : لعام واحد كالدين ، وقيل : إن دفنه في صحراء فلكل عام لتعريضه إياه للتلف بخلاف الموضع المحصور ، وعكسه ابن المواز وعده في الصحراء كالهالك وفي بيته كالقصر في الطلب .

                                                                                                                الرابع : قال : الماشية المغصوبة تعاد بعد أعوام : ففي ( الكتاب ) : يزكيها لعام واحد ، وقال ابن القاسم أيضا : لجملة الأعوام ، وما أخذه السعاة أجزأ عنه ، ولو ردت الماشية بعيب أو أخذها البائع بفلس المشتري ، أو لفساد العقد بعد أعوام : ففي زكاتها على البائع أو المشتري خلاف مبني على أن الرد في الصور الثلاث هل هو نقض للبيع من أصله أم من حينه ؟ وعليه يأتي بناء البائع على ما تقدم من الحول أو استئنافه ، وأما ما اشتراه من الماشية فحال حوله قبل قبضه زكاه .

                                                                                                                الخامس : في ( البيان والتحصيل ) : المشهور : تزكية الوديعة لكل عام ، وروي عن مالك لعام واحد لعدم التنمية .

                                                                                                                [ ص: 42 ] الشرط الثالث : قرار الملك ، قال سند : إذا أكرى داره أربع سنين بمائة نقدا فمر به حول ، قال ابن القاسم : يزكي ما يقابل ما سكنه الآخر ، وما يقابل قيمة الدار ، فإن الأجرة دين عليه ، وقال أيضا : يزكي الجميع ، وهو مبني على أن ملك عوض المنافع هل من يوم القبض ، أو من الاستيفاء ؟ فمقتضى عقد الإجازة استحقاق كل واحد منهما لما عقد عليه ، ومقتضى عدم تسليم المنفعة يزلزل الملك ، وقد تقدم كلام عبد الحق فيها في الديون ، ولا زكاة في الغنيمة قبل القسم على المشهور لعدم تحقق السبب الذي هو الملك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية