الفصل الخامس في الواجب فيه ، وهو الخمس . للحديث ، وقياسا على الغنائم . قال سند : ومصرفه عندنا وعند ( ح ) مصرف الفيء وعند ( ش ) مصرف الزكاة ، وقاسه على الزرع والمعدن ، ولأنه يجوز أن يكون مالا لنبي أو مسلم من الأمم السالفة فلا يصرف ماله الفيء ، والجواب عن الأول : أن إلحاق الخمس بالخمس أولى ، وعن الثاني : أنه خلاف الظاهر .