[ ص: 126 ]  [ ص: 127 ] الباب السادس 
في زكاة الخلطة 
وهي عندنا وعند ( ش )   وابن حنبل  موثرة مشروعة خلافا ل ( ح ) . لنا : قوله عليه السلام : ( لا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة   ) وما كان من الخليطين فإنهما يترادان بالسوية ، فلولا تأثيرها لما نهي عنها ، ولا يمكن حملها على الشريكين ; لأن الشريكين لا فرق بين اجتماعهما وافتراقهما ، فلا معنى للنهي حينئذ ، وكذلك المالك الواحد ، له أن يجمع ويفرق إجماعا ، ولأن الاختلاط يؤثر في المؤنة في الزكاة كالسقي في الزرع ، ويتجه الفقه في حقيقتها وشروطها ، وتراجع أهلها وتعددها ، واجتماع الانفراد معها ، فهذه خمسة فصول . 
الفصل الأول في حقيقتها    : وهي ضم الماشيتين لنوع من الرفق ، وفي ( الجواهر ) : لا تأثير لها في شيء من الأموال سوى الماشية في جملة أنواعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					